والثاني: أن لا (نقرة)(١) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل)(٢)، وإلا رد إلى دار الحرب.
فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل)(٣)، فطلبن عقد الذمة (ففيه)(٤) وجهان:
أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.
والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.
وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.
أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (٥)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:
(١) (نقره): في ب، جـ وفي ألا تقر. (٢) (تحمل وحصل): في أ، جـ وفي ب وتمحل وجعد. (٣) (ليس معهن رجل): في ب وفي أ، لا رجل لهن، وفي جـ لا رجل معهن. (٤) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه. (٥) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على ثلثمائة دينار وكانوا ثلثمائة رجال، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين/ أخرجه أبو داود عن أنس، والبيهقي عن عبد اللَّه بن أبي بكر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك -رجل من كنده- كان ملكًا على دومة وكان نصرانيًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخالد: أنك ستجده يصيد البقر، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين وفي ليلة مقمرة، صافية، وهو على سطح =