(إذا)(١) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.
وقال المزني: تؤخذ منه (٢).
فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (٣).
والثاني:(لا يقرون)(٤).
وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.
والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.
وأقل الجزية دينار (٥).
وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني
(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا. (٢) ووجهه أنه دخل في دين يقر عليه أهله، وهذا خطأ، لأنه دخل في دين باطل. فلم تؤخذ منه الجزية، كالمسلم إذا ارتد/ المهذب ٢: ٢٥١. (٣) لأنهم أهل كتاب، فأقروا ببذل الجزية، كاليهود والنصارى. (٤) (لا يقرون): في ب، جـ وفي أيقرون/ لأن هذه الصحف كالأحكام التي تنزل بها الوحي. (٥) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضها مقدرة بقوله لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارًا أو عد له معافر/ أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي/ سنن أبي داود جـ ١: ٣٦٣ والمعافر ثياب تكون باليمين.