(قال)(١) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم)(٢) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان:
أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.
والثاني:(أنهم)(٣) يقرون عليه.
وحكى الداركي عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه نص (على)(٤) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس.
وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (٥).
والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (٦).
والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.
- فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.
- وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (٧).
(١) (قال): في أ، جـ وفي ب فقد قال. (٢) (لهم): في جـ وفي أ، ب سهم. (٣) (أنهم): في أ، جـ وساقطة من جـ. (٤) (على): في ب وساقطة من أ، ب. (٥) لأن منفعته مستحقة لغيره، فرضخ له كالعبد. (٦) لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقد وجد الجميع. (٧) - فإن اختار الأجرة، رضخ له مع الأجرة. - وإن اختار السهم، أسهم له وسقطت الأجرة، لأن المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان/ المهذب: ٢٤٧. =