فإن (انفرد)(٤) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.
فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم)(٥) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.
وقيل:(إنه)(٦) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.
وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم)(٧) بعد إخراج الخمس.
وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: والأول أصح.
= لم يحتلم القتال، وأن يجيزه، الإمام، وأن يقاتل/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ١٠. (١) لأنهم أعوان المجاهدين، فجعل حقهم من أصل الغنيمة، كالنقال والحافظ. (٢) لأنهم من المجاهدين، فكان حقهم من أربعة أخماس الغنيمة. (٣) لأنهم من أهل المصالح، فكان حقهم من سهم المصالح/ المهذب ٢: ٢٤٧. (٤) (انفرد): في أ، جـ وفي ب أنفروا. (٥) (الإمام الباقي بينهم): في أ، ب وفي جـ الإمام بينهم الباقي. (٦) (إنه): في جـ وساقطة من أ، ب. (٧) (أسهم): في جـ وساقطة من أ، ب.