والثاني: لا يسهم لهم (٣)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.
فمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه)(٤) يسهم لهم قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا يسهم لهم قولًا واحدًا.
إذا أفلت (أسير)(٥) من (أيدي)(٦) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل يسهم له؟ فيه قولان:
أحدهما: يسهم (له)(٧) وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يسهم (له)(٨).
(إذا)(٩) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:
(١) (تجار): في ب، جـ والمهذب وفي أعار. (٢) لأنهم شهدوا الوقعة. (٣) لأنهم لم يحضروا للمال. (٤) (فأما إذا قاتلوا فإنه): في ب، جـ وفي أفإنه والباقي ساقط/ أي إذا حضروا وقاتلوا. (٥) (أسير): في ب، جـ وفي أيسير. (٦) (أيدي): في أ، جـ وفي ب يدي. (٧) (له): في أ، ب وساقطة من جـ. (٨) (له): في أ، ب وساقطة من جـ. (٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.