والثالث: أنه إن كان العصبات أقرب، قدموا، وإن كان النساء أقرب، قدمن، وإن استويا في الغرب، قدم النساء (٧). فإن عدم أهل الحضانة من العصبات، والنساء، (وله أقارب)(٨) من رجال، ذوي
(١) (ففي المسألة ها هنا وجهان: أحدهما: أن الحضانة للأخت والخالة): في ب، جـ وساقطة من ألأن أم الأب تسقط بالأب، والأب يسقط بالأخت والخالة. (٢) وهو قول أبي سعيد الأصخطري رحمة اللَّه عليه، لأن الأخت والخالة يسقطان بأم الأب، ثم تسقط أم الأب بالأب، فتصير الحضانة للأب/ المهذب ٢: ١٧٢. (٣) لأنه كالأب في الولادة والتعصيب، فكذلك في التقدم على الأخت. (٤) لأنها تساويه في الدرجة، وتنفرد بمعرفة الحضانة. (٥) أن النساء أحق بالحضانة من العصبات، فتكون الأخوات، والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق من الأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، لاختصاصهن بمعرفة الحضانه والتربية. (٦) ومن يدلي بهن، لاختصاصهم بالنسب، والقيام بتأديب الولد. (٧) لاختصاصهن بالتربية/ المهذب ٢: ١٧٢. (٨) (وله أقارب): في أ، جـ وفي ب بياض.