فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.
فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين)(٤).
أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.
والثاني: أنها تكون للأب (٥).
فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الأخ أولى.
والثاني: أن الأخت أولى.
إذا كانت (الأم مملوكه)(٦) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،
(١) (أنهم): في ب، جـ وفي أأنهما. (٢) لأن لهم رحمًا، فكانوا أحق من السلطان كالعصبات. (٣) لأنه لا حق لهم مع وجود غيرهم، فكان السلطان أحق منهم كما قلنا: في الميراث. (٤) (فيه وجهين): في ب وفي أ، جـ وجهين فيه. (٥) لأن الأم لم يبطل حقها من الحضانة، لأنها لو طالبت بها كانت أحق، فلم تنتقل إلى من يدلي بها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٢. (٦) (الأم مملوكة): في أ، جـ وفي ب منكوحة.