وقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد اللَّه (وأمانته)(٣)، كان يمينًا (خاصة)(٤).
وقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينًا.
والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: حكى وجهًا واحدًا فيه، إذا أطلق (أنه)(٥) لا يكون يمينًا.
فإن قال: على عهد اللَّه وميثاقه، (وكفالته)(٦)، وأمانته، لا فعلت كذا، ففعل، (وجبت)(٧) عليه كفارة واحدة.
= - وإن أراد بالعهد استحفاقه ما تعبدنا به، فهو يمين، لأنه صفة قديمة/ المهذب ٢: ١٣١. (١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) لأنه يحتمل العبادات، ويحتمل ما ذكرناه من استحقاقه، ولم يقترن بذلك عرف عام. وإنما يحلف به بعض الناس، وأكثرهم لا يعرفونه، فلم يجعل يمينًا. والوجه الثاني: أنه يمين، لأن العادة الحلف بها، والتغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف باللَّه، والتغليظ بصفاته كالطالب الغالب، والمدرك المهلك/ المهذب ٢: ١٣١. (٣) (وأمانته): في أ، ب وفي جـ وأمانة اللَّه. (٤) (خاصة): في أ، ب وفي جـ خاصًا/ لأن العهد يمين، قال اللَّه تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ} الهداية ٢: ٥٥. (٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (وكفالته): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) (وجبت): في أ، جـ وفي ب وجب.