أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يكون يمينًا، لأنه يحتمل أن يريد حق اللَّه واجب (وقدرة)(٤) اللَّه ماضيه.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينًا في حق اللَّه، ويكون يمينًا في حقوق الآدميين.
والثالث: وهو قول (أبي علي)(٥) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينًا بالإرادة، إذا (عزاه)(٦) إلى أمر محتمل، ويكون يمينًا إذا لم (يعزه)(٧) إلى أمر محتمل.
فإن قال: علي عهد اللَّه، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (٨)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:
(١) (قبل): في ب، جـ وفي أقبول. (٢) (تنعقد): في أ، ب وفي جـ ينعقد. (٣) لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم، والقدرة في المقدور. (٤) (وقدرة): في ب، جـ وفي أوقدر. (٥) (أبي علي): في ب وساقطة من أ، جـ. (٦) (عزاه): في ب، جـ وفي أأغراه. (٧) (يعزه): في جـ وفي أ، ب يغره. (٨) فإن أراد به ما أخذ علينا من العهد في العبادات، فليس بيمين، لأنه يمين بمحدث، =