(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه)(١): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه)(٢) التكفير، بالعتق، وهل (يصح)(٣) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:
ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (٤)، (فلا)(٥) تجزىء العمياء (٦).
وقال داود: تجزىء لعموم الأية.
ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو)(٧) إحدى الرجلين.
وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال)(٨) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (٩).
(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في جـ وساقطة من أ، ب. (٢) (منه): في أ، جـ وفي ب له. (٣) (يصح): في ب، جـ وفي أيصح منه. (٤) لأن المقصود تمليك العبد منفعته. وتمكنه من التصرف، وذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررًا بينًا. (٥) (فلا): في أ، جـ وفي ب ولا. (٦) لأن العمى يضر بالعمل الضرر البين. (٧) (أو): في ب وفي أ، ب (و). (٨) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ. (٩) لأنه ما فات جنس المنفعة، بل اختلت بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز، لفوات جنس منفعة المشي إذ هو عليه متعذر/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.