وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.
والخرساء إذا عرف (إيماؤها)(١) تجزىء.
وقال في القديم: لا تجزىء.
فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.
وقال مالك:(لا)(٢) تجزىء.
فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: تجزىء.
وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.
فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.
ومنهم: من جعلها تأكيدًا.
فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة)(٣)(فأعتق)(٤) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.
فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن)(٥) أصحهما أنه يجزىء.
(١) (إيماؤها): في ب، جـ وفي أإفهامها. (٢) (لا): في أ، ب وساقطة من ب. (٣) (كفارة): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (فأعتق): في جـ وفي ب وأعتق، وفي أإذا عتق. (٥) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب.