القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (١).
قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.
وقال أحمد: إن كان بواو العطف (٢)، طلقت ثلاثًا.
قال المزني في (المسور)(٣): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.
ومن أصحابنا من خالفه وقال:(تقع)(٤) طلقتان.
فإن قال (لها)(٥) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٦) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (٧).
والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله)(٨) الشيخ أبو نصر.
(١) ويقول الشيرازي: ليس بمذهب له، لأنه تقدمت الأولى، فبانت بها، فلم يقع ما بعدها./ المهذب ٢: ٨٦. (٢) الوارد عند الحنابلة: العطف بثم، أو ب ف/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٢. (٣) (المسور): في أ، جـ وفي ب المنشور. (٤) (تقع): في أ، ب وفي جـ يقع. (٥) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٧) لأن حرف الواو للجمع المطلق، فتعلقن جملة، كما إذا نص على الثلاث، أو أخر الشرط/ الهداية ١: ١٧٥. (٨) (قاله): في أ، ب وفي جـ قال/ لأبي حنيفة، رحمه اللَّه: أن الجمع المطلق =