فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت)(١) الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه)(٢) خلافًا.
وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: يجب (أن)(٣) يكون فيه وجه آخر، كما لو (باشرها)(٤) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه)(٥) وجهان، كما لو قال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.
فإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار)(٦) طلقت طلقة.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.
فإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)(٧) ولم يكن له نية، طلقت ثلاثًا في أحد القولين (٨).
= يحتمل القرآن، والترتيب، فعلى اعتبار الأول: تقع ثنتان، وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة/ الهداية ١: ١٧٥. (١) (فدخلت): في ب، جـ وفي أودخلت. (٢) (ولم يحك فيه): في جـ وفي أيحك، وفي ب نجد فيه. (٣) (أن): في ب، جـ وفي أساقطة. (٤) (باشرها): في أ، جـ وفي ب باشر. (٥) (فيه): في ب وفي أ، جـ يجيء. (٦) (فإذا دخلت الدار): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٧) (أنت طالق): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) فإن كان أراد به التأكيد، لم يقع أكثر من طلقة، لأن التكرار يحتمل التأكيد. =