قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثًا)(١) إذا دخلت الدار.
وقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق)(٢) الثلاث بدخول الدار.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا (٣).
وقال عطاء: تطلق واحدة.
وإن قال (لها)(٤): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري وأبي ثور.
وحكي عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أنها تطلق ثلاثًا (٥).
فمن أصحابنا: من جعل ذلك قولًا آخر، وهو قول (أبي)(٦) علي ابن أبي هريرة.
وأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة)(٧)، وما ذكره في
(١) (وثلاثًا): في جـ وفي أ، ب وثنتين. (٢) (يتعلق): في ب، جـ وفي أيطلق. (٣) لأن الجميع صادف الزوجية، فوقع الجميع، كما لو قال ذلك للمدخول بها. (٤) (لها): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) إذا لم يكن له نية، وقعت الأولى دون الثانية والثالثة. (٦) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الكلام إذا لم ينقطع، ارتبط بعضه ببعض فصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨٥. (٧) (واحدة): في أ، ب وساقطة من جـ.