(فإن قال)(١): طلقني نفسك (ثلاثًا)(٢)، فطلقت واحدة، (وقعت)(٣)، وبه قال (أبو حنيفة)(٤)(وقال مالك: لا يقع)(٥).
(فإن)(٦) قال (لها)(٧) طلقني نفسك (واحدة)(٨) فطلقت ثلاثًا، وقعت واحدة (٩)، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تطلق.
(وإن)(١٠) قال لرجل: طلق امرأتي ثلاثًا، فطلق واحدة، أو قال: طلق امرأتي واحدة، فطلق ثلاثًا، ففيه وجهان:
(١) (فإن قال): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) (ثلاثًا): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (وقعت): في أ، وساقطة من جـ/ لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات، ملك إيقاع طلقة كالزوج. (٤) (أبو حنيفة): في أ، وساقطة من جـ/ لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات، ملك إيقاع طلقة، كالزوج/ المهذب ٢: ٨١. (٥) (وقال مالك: لا يقع): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٧) (لها): في جـ وساقطة من أ، ب. (٨) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٩) لأن من ملك إيقاع طلقة إذا أوقع الثلاث، وقعت الطلقة كالزوج، إذا بقيت له طلقة فطلق ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨١. (١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.