المجلس، (أو)(١) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص)(٢).
وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (٣).
وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.
وقد خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى اللَّه عليه وسلم- (لهنَّ)(٤) كناية في الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (٥) على الفور في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه وجهان:
وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق)(٦) وبه قال أحمد.
وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (٧).
(١) (أو): في ب، جـ والمهذب ٢: ٨١ وفي أ (و). (٢) (القاص): في جـ وفي أالعاص، وفي ب عباس. والصحيح الأول. (٣) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فكان القبول فيه على الفور كالبيع. وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه: على أنه أراد مجلس الخيار، لا مجلس العقود، / المهذب: ٨١. (٤) (لهن): في ب، جـ وفي ألها. (٥) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون. (٦) (ما لم يطلق): في أ، ب وغير واضحة في ب. (٧) لأنه طلاق معلق بصفة، فلم يجز الرجوع فيه، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا خطأ، لأنه ليس بطلاق معلق بصفة، وإنما هو تمليك يفتقر إلى القبول، يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع/ المهذب ٢: ٨١.