فإن قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، وليس فيه شيء، وجب مهر المثل قولًا واحدًا (٣).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يرجع بالمسمى.
فإن خالعها على حمل بهيمة، أو جارية، (بانت)(٤) ووجب عليها مهر المثل قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الحمل موجودًا، صح الخلع عليه، وإن لم يكن معها حمل، رجع عليها (بما)(٥) أخذت من المهر.
(فإن)(٦) قال: خالعتك بما في بطن هذه الجارية، وكان معها حمل، فهو له، وإن لم يكن معها حمل، فلا شيء له، وبه قال مالك وزاد مالك على أبي حنيفة: أنه يجوز الخلع على ما تحمل، الجارية، والشجرة.
= أن هذا المعين خل، فكان له مثله، كما لو كان خلًّا فتلف قبل قبضه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٢. (١) (عليها): في ب وساقطة من أ، جـ. (٢) (هنا): في ب، وساقطة من أ، جـ لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٢. (٣) ووقع الطلاق بائنًا، لأنه عقد على البضع بعوض فاسد، فوجب مهر المثل، كما لو سمى ذلك في النكاح/ المجموع ١٦: ٢٨. (٤) (بانت): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (بما): في ب وفي أ، جـ ما. (٦) (فإن): في ب وفي أ، جـ وإن.