ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (١)، ووقع الطلاق (بائنًا)(٢).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد:(تبين)(٣) بالطلاق، ولا شيء عليها.
فإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا العصير، فبان خمرًا.
قال في الأم: لها مهر مثلها.
قال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب)(٤) لها بدله.
قال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (٥).
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا)(٦).
(١) لأنه تعذر رد البضع، فوجب رد بدله/ المهذب ٢: ٧٤. (٢) (بائنًا): في ب وفي أ، جـ ثانيًا/ لأنه إذا خالع، لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق لأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية: المهذب ٢: ٧٥. ووقع الطلاق: لأن الطلاق يصح مع عدم العوض، فصح مع فساده كالنكاح. (٣) (تبين): في ب وفي أ، جـ يبني/ أنظر المجموع ١٦: ٢٨. (٤) (لا يجب): في ب وفي أ، جـ يجب. (٥) لأنها سمت مالًا، فصار مغرورًا/ الهداية للمرغيناني ٢: ١١. (٦) (خلا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الخل من ذوات الأمثال، وقد دخل على =