فإن قال: إن أعطيتني ألفًا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (١).
وحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (٢).
(فإن)(٣) قال: إن عطيتني ألفًا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها، طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.
فإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (٤).
والثاني: لا يصح (٥).
فعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (٦).
(١) (فإن قال: إن أعطيتني ألفًا. . . لم تطلق): في ب وساقطة من أ، جـ. (٢) لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق، وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف/ روضة الطالبين ٧: ٤٠٩. (٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٤) (يصح): لأنه تعليق طلاق بشرط. (٥) لا يصح، لأنه عقد معاوضة، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع/ المهذب ٢: ٧٤. (٦) لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلقة قبل الدخول، أو =