وإن أسلم (في)(١) جارية صغيرة (صح)(٢)(وإن أسلم جارية صغيرة)(٣) في جارية كبيرة.
قال أبو إسحاق: لا يجوز.
والأصح: أنه يصح (كالأول)(٤).
فإن قلنا: أنه يصح (فجاء بالجارية)(٥) الصغيرة عند المحل وهي على صفة الكبيرة قد كبرت، فهل يجبر على أخذها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجبر.
والثاني: لا يجبر.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لا فرق عندي بين أن تكون صغيرة، وبين أن تكون (كبيرة في كبيرة)(٦) بصفتها وكذا إذا كان رأس المال (بصفة)(٧) المسلم فيه فدفعه إليه عنه، فهل يلزمه قبوله على الوجهين؟ .
وإن أسلم في شاة لبون، فقد قال في الأم، فيه قولان:
أحدهما:(أنه لا يصح)(٨).
(١) (في): في ب وفي أ، جـ غير موجودة. (٢) (صح): في ب وساقطة من أ، جـ. (٣) (وإن أسلم جارية صغيرة): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) (كالأول): في ب، في أ، جـ كالإبل. (٥) (فجاء بالجارية): في ب، جـ وفي أفي الجارية. (٦) (كبيرة في كبيرة): في أ، ب وفي جـ: كبيرة الأولى ساقطة. (٧) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه. (٨) (إنه لا يصح): في جـ وفي أ، ب يصح.