والثاني:(يصح)(١)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها)(٢) ويسلمها.
فإن أسلم في (التمر)(٣) منقًا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.
وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن)(٤)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:
فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.
ومنهم من قال: يجوز.
ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (٥).
(١) (يصح): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) (يحلبها): في جـ وفي أ، ب يجلبها. (٣) (التمر): في ب وفي أ، جـ المتمر. (٤) (والقطن): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ. (٥) قال النووي: ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج، كالبرود. والمعروف في كتب الأصحاب: أنه لا يجوز في المصبوغ بعد النسج. وفيه وجه: أنه يجوز، قاله طائفة، منهم الشيخ أبو محمد، وصاحب (الحاوي) وهو القياس. قال الصيمري: يجوز السلم في القمص، والسراويلات، إذا ضبطت طولًا وعرضًا، وسعة وضيقًا: روضة الطالبين ٤: ٢٥.