وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد)(١).
وذكر في السلم في السويق وجهين:
فإن شرط في (المسلم)(٢) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.
وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد)(٣).
والثاني: أنه يصح.
وإن أسلم في جارية حامل؟
فمن أصحابنا من قال:(لا يجوز قولًا واحدًا)(٤).
(وقال أبو إسحاق)(٥): (إنما)(٦) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما)(٧) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.
(١) (ذكر الجودة تأكيد): في أ، ب وفي جـ عليها علامة أي مشطوبة. (٢) (المسلم): في أ، ب وفي جـ السلم. (٣) (أبي حامد): في ب، جـ وفي أأبو حامد. (٤) (لا يجوز قولًا واحدًا): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) وقال أبو إسحاق): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (إنما): في جـ وغير موجودة في أ، ب. (٧) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.