كان قد طاف وسعى ولم يرمل ولم يضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة (لم)(١) يسع عقيبه، وهل يرمل ويضطبع في الطواف؟
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يرمل ويضطبع.
وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين: وذكر: أن المذهب (أنه)(٢) لا يقتضيه.
فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة، ويرمل ويضطبع.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا يضطبع في السعي بحال.
فإن طاف الصبي، استحب له الاضطباع في طوافه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يستحب له ذلك.
ويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه (٣).
وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ (القرآن)(٤) في طوافه.
(وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ في طوافه)(٥).
(١) (لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم. (٢) (أنه): زائدة في أ. (٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين: وفضل كلام اللَّه سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، "المجموع" ٨/ ٥١. (٤) (القرآن): في ب. (٥) (وحكى عن. . . طوافه): ساقطة من أ، جـ.