١١٥٩ - حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شعبةُ، حدثني عديُّ بن ثابت، عن سعيدبن جُبير عن ابن عباس، قال: خرجَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يومَ فطرٍ، فصلى ركعتين لم يُصل قبلَهما ولا بعدهما، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ، فأمرهنَّ بالصدقةِ فجعلتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَهَا وسِخَابَها (١).
٢٥٦ - باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر
١١٦٠ - حدثنا هشام بنُ عمار، حدثنا الوليدُ (ح)
وحدَثنا الربيعُ بن سليمان، حدثنا عبدُ الله بن يوسف، حدثنا الوَليدُ بنُ مسلم، حدثنا رجل من الفَرَويين - وسماه الربيعُ في حديثه: عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة - سمع أبا يحيى عُبيدَ الله التيميَّ يحدث
(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٩٦٤) و (١٤٣١) و (٥٨٨١) و (٥٨٨٣)، ومسلم بإثر الحديث (٨٩٠)، وابن ماجه (١٢٩١)، والترمذي (٥٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧) و (٤٩٨) و (١٨٠٥) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٣٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨١٨). الخُرص، قال ابن الأثير: بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلي الأذن. قال: والسِّخاب: خيط يُنظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفُل ومَحلَب وسُك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. وقال الخطابي: وفى الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولو كان ذلك مفتقراً إلى الأزواج لم يكن - صلَّى الله عليه وسلم - ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسألن أزواجَهن الإذنَ لهن في ذلك.