عن عائشة: أنها أرادت أن تَعْتِقَ مملوكَيْن لها، زوج، قال: فسألت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تبدأ بالرجُلِ قبل المرأة. قال نصر: أخبرني ابو علي الحنفيُّ، عن عُبيدِ الله (١).
٢٣ - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين
٢٢٣٨ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس: أن رجلاً جاء مُسلِماً على عهدِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ثم جاءت امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلَمَتْ معي، فرَدَّها عليهِ (٢).
(١) إسناده ضعيف، لضعف عُبيد الله بن عَبد الرحمن بن عَبد الله بن مَوهب. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩١٥) و (٥٦١٠) من طريقين، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب، به. وهو في"صحيح ابن حبان" (٤٣١١). وقوله: زوج، أي: هما زوج، أي: رجل وامرأته. (٢) صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس وغيره. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي. وأخرجه الترمذي (١١٧٦) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٥٩)، و "صحيح ابن حبان" (٤١٥٩). وصححه أيضاً ابن الجارود (٧٥٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٠، وسكت عنه الذهبى. وانظر ما بعده. وفي الباب عن ابن عباس عند المصنف برقم (٢٢٤٠) قال: ردَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئاً. وإسناده حسن. =