٣٦١٨ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة،
وليس لهما بينةٌ، فأمرَهُما رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن يَستَهِما على اليمين (١).
٢٣ - باب اليمين على المدَّعى عليه
٣٦١٩ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القَعنبيُّ، حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكة، قال:
كتب إليَّ ابن عباس: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قَضَى باليمينِ على المُدَّعَى عَليه (٢).
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢١٢)، ومن طريق البخاري (٢٦٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٥٨) لكن بلفظ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يُراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله: فليستهما، أي؟ فليقترعا. (١) إسناده صحيح. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٣١٨، وعنه ابن ماجه (٢٣٢٩). وأخرجه النسائي (٥٩٥٦) عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وانظر سابقيه. (٢) إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله. وأخرجه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، والترمذي (١٣٩١)، والنسائي (٥٤٢٥) من طرق عن نافع بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة. =