٣٣٦٥ - حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث
عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ، أنه قال: العَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها، فيبيعُها بتمرِ (١).
٣٣٦٦ - حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، عن عبدةَ
عن ابن إسحاقَ، قال: العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها، فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها (٢).
٢٣ - باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها
٣٣٦٧ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعِ
عن عبدِ الله بن عُمر: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ (٣).
(١) رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البيهقي ٥/ ٣١٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٩١ صوراً أخرى للعرية. (٢) رجاله ثقات. ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب "السيرة النبوية"، وعَبْدة: هو ابن سليمان. وانظر ما قبله. (٣) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٨. =