قال أبو داود: وهو قولُ الحسن وسعيد بن المسيّب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أنَّ المُستحاضةَ تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها (١).
قال أبو داود: لم يسمع قتادةُ من عروة شيئاً.
[١٠٦ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة]
٢٨٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن محمَّد النُّفيليُّ قالا: حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا هشام بن عروة، عن عروة
عن عائشة: أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش جاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال:"إنَّما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيضَةِ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعي الصَّلاةَ، فإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلَّي"(٢).
(١) انظر الروايات فى شأن المستحاضة عن الحسن عند ابن أبي شيبة ١٢٩/ ١، وعن ابن المسيب عند عبد الرزاق (١١٦٩)، وابن أبي شيبة ١٢٦/ ١ و ١٢٧، وعن عطاء عند عبد الرزاق (١١٧١) و (١١٨٠)، وعن إبراهيم عنده (١١٧٢) وعند ابن أبي شيبة ١٢٧/ ١، وعن سالم والقاسم عند ابن أبي شيبة ١٢٨/ ١. وانظر ما سيأتي عن ابن المسيب بإثر الحديث (٢٨٦) وبرقم (٣٠١). (٢) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه البخاري (٢٢٨) و (٣٢٠) و (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٣)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢١٧) و (٢١٨)، وابن ماجه (٦٢١) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٦٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٤). وانظر ما سلف برقم (٢٧٩)، وماسيأتي بعده وبرقم (٢٩٨).