٢١٧٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيدِه"(١).
٢ - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له
٢١٧٦ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ
أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" (٢).
(١) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو ابن محمد الخلال. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٧٠) من طريق عمار بن رزيق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩١٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٨) و (٥٥٦٠). وسيتكرر منه ذكر تخبيب المرأة برقم (٥١٧٠). وخبَّب: أفسد وخدع. وقوله: امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. (٢) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٦٨). =