عن أنس: أنَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- طافَ على نِسائِهِ في غُسلٍ واحدٍ (٢).
=وقوله: فقد وجب الغسل، أي: على الزوج والزوجة وإن لم يكن إنزال، فالموجب للغسل: هو غيبوبة الحشفة، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه). (١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري. وأخرجه مسلم (٣٤٣) (٨١) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (٣٤٣) (٨٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. وفيه قصة. وهو في "مسند أحمد" (١١٢٤٣)، و" صحيح ابن حبان" (١١٦٨). قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: الماء، أي وجوب الاغتسال بالماء "من الماء"، أي: من خروج الماء المعهود لا بمجرد الجماع بلا إنزال، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر، ثمَّ نُسخَ، وقيل: هذا في الاحتلام. (٢) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليه، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد البصري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٥٥) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.=