وقال عطاءُ بنُ زهير: إنه لقي عبدَ الله بن عمرو فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لقوي، ولا لذي مِرَّة سَوِي.
٢٤ - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ
١٦٣٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلم
عن عطاء بن يسار، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لا تَحِلُّ الصَدَقةُ لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لِعَاملٍ عليها، أو لِغارمٍ، أو لرَجُلٍ اشتراها بماله، أو لرَجُلٍ كان له جارٌ مسكين فتُصُدِّقَ على المسكين، فأهْداها المسكينُ للغنيِّ"(١).
١٦٣٦ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعناه (٢).
(١) حديث صحيح، وقد وصله معمر - وهو ابن راشد - كما في الطريق الآتي بعده، وتابعه على وصله الثوري عند عبد الرزاق (٧١٥٢)، والدارقطني في "سننه" (١٩٩٧)، وفي "العلل" ٣/ ورقة ٢٣٦، والبيهقي ٧/ ١٥. وصحح وصله البزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" ٤/ ٣٧٨. وقد تابع مالكاً على إرساله أيضاً سفيان بن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٩٦، ولا يضر إرسال من أرسله، لأن معمراً والثوري حافظان، فيكون عطاء بن يسار أرسله مرة ووصله أخرى. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٢٦٨، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ١٥. وانظر تالييه. (٢) إسناده صحيح كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧١٥١) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (١٨٤١). =