٣٤٨١ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ، وَمَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ (١).
٣٤٨٢ - حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابنَ عَمرو- عن عبد الكريم، عن قَيس بن حَبْتَرٍ
عن عبد الله بنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُراباً (٢).
(١) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٣٤٢٨) وحلوان الكاهن: ما يعطاه على الكهانة، والكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار. (٢) إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وأخرجه أحمد (٢٥١٢)، وأبو يعلى (٢٦٠٠) من طريق عُبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. ولفظه: "ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً" فجعله من قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ و ١٤/ ٢٠٢، وأحمد (٢٠٩٤) من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الكريم الجزري، به دون قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب". وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٥) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٥٢ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (١٢٦٠١)، والدارقطني (٢٨١٤) من طريق معقل بن عُبيد الله، ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: "ثمن الكلب حرام" ولم يذكر أبو الأحوص ولا زهير في روايتهما قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب" ... ووقع اسم معقل عند الطبراني مقلوباً إلى عبيد الله ابن معقل. =