٤٤٥٦ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا خالد بنُ عبد الله، حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن أبي الجَهْمِ عن البراء بن عازب، قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلَّت إذ أقبل ركبٌ، أو فَوارسُ، معهم لِواءٌ، فجعل الأعرابُ يُطِيفُون بي لمنزلتي من النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، إذ أتوا قُبّةً، فاستخرجُوا منها رجلاً فضربُوا عنقَه، فسألتُ عنه، فذكروا أنه أعرَسَ بامرأة أبيهِ (١).
٤٤٥٧ - حدَّثنا عمرو بن قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حدَّثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد ابن أبي أنيسةَ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن يزيدَ بن البراءِ
= وأخرجه مسلم (١٧٠١) من طريقين عن ابن جريج، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٧). وانظر ما سلف برقم (٤٤٥٢). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه من رواية ابن الأعرابي. وذكره المزي في "التحفة" (٢٨١٣) و (٢٨١٤)، ونَسبَه إلى روايتي ابن الأعرابي وابن داسه. (١) إسناده ضعيف لاضطرابه كما بيناه في "مسند أحمد" (١٨٥٥٧). أبو الجهم: هو سليمان بن الجهم، ومطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، وخالد بن عبد الله: هو الواسطي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، و (٧١٨٢) من طريق أبي زبيد، كلاهما، عن مطرِّف، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٦٠٨) و (١٨٦٢٠). وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله: أعرس: كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعرس، وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد.