عن جده رافع -هو ابن خديجٍ- قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الأمةِ حتى يُعْلَمَ مِن أين هو (١).
٤١ - باب في حُلْوان الكاهن
٣٤٢٨ - حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن (٢).
(١) إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن هُرير -وهو ابنُ عبد الرحمن بن رافع بن خديج- وأبوه هريرة، وإن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يذكر أحدٌ ممن ترجمه أنه سمع من جده، ولكنهم قالوا: روى عن أبيه عن جده، وعليه يكون الإسناد منقطعاً أيضاً. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدني. وأخرجه الحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ١٢٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عُبيد الله بن هُرير ١٩/ ١٧١ من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، بهذا الاسناد. (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني. وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي (٤٢٩٢) و (٤٦٦٦) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي. وسيتكرر برقم (٣٤٨١) مبوباً عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب. قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل. قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.