٣٧٥٦ - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن (١) عبد السَّلام بن حَرْبٍ، عن أبي خالد الدَّالاني، عن أبي العلاء الأودِيِّ، عن حُمَيد بن عبدِ الرحمن الحِمْيري
عن رَجُلِ من أصحابِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال:" إذا اجْتمَعَ الدَّاعيان، فأَجِبْ أقربَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربُهما جِواراً، وإن سَبقَ أحدُهما فَأجِبِ الذي سَبَقَ"(٢).
١٠ - باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء
٣٧٥٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسدَّدٌ -المعنى، قال أحمد ُ:- حدَّثني يحيى، عن عُبيدِ الله، قال؟ حدَّثني نافِعٌ
عن ابنِ عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدكم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا يَقومُ حَتى يَفرُغَ ". زاد مُسدَّد: وكان عبدُ الله إذا
= القِرام: الستر، وفي رواية أخرى أنه كان ستراً موشًّى، كره الزينة والتصنع. ونقل صاحب "بذل المجهود" عن المولى محمد يحيى رحمه الله قوله: ولعل القِرام كان فيه تصاوير أو لأنه عُلِّقَ في غير محله من نحو جدارٍ مما نهى عنه -صلَّى الله عليه وسلم-. قال الخطابي: وفيه دليل على أن من دُعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجبَ عليه أن لا يُجيب. (١) في (أ) وحدها: حدَّثنا عبد السلام بن حرب. (٢) إسناده حسن من أجل أبي خالد الدالاني -وهو يزيد بن عبد الرحمن. أبو العلاء الأودي: هو داود بن عبد الله. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٦٨)، وأحمد (٢٣٤٦٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار، (٢٧٩٨)، والبيهقي ٧/ ٢٧٥، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/ ٤١٣ - ٤١٤ من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.