٢٩٥ - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى، حدَّثني محمدْ -يعني ابنَ سلمة- عن محمَّد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشة: أنَّ سَهْلَةَ بنتَ سُهيل استُحيضَت فأَتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأَمَرَها أن تَغتَسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ، فلمَّا جَهَدها ذلك أَمَرَها أن تَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ بغُسلٍ، والمَغرِبَ والعِشاءَ بغُسلٍ، وتَغتَسِلَ للصُّبحِ (١).
قال أبو داود: رواه ابنُ عُيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنَّ امرأةً استُحيضَت فسألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -فأمَرَها، بمعناه.
٢٩٦ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، أخبرنا خالد، عن سُهيل -يعني ابنَ أبي صالح-, عن الزُّهريّ، عن عُروة بن الزُّبير
عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ استُحيضَت منذُ كذا وكذا فلم تُصَلَّ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سُبحانَ الله، هذا مِنَ الشَّيطانِ، لِتَجلِسْ في مِرْكنٍ، فإذا رَأَتْ صُفْرَةً (٢) فوقَ الماء فلتَغتَسِلْ للظُّهرِ والعَصرِ غُسلاً واحداً، وتَغتَسِلْ
=وقد صح عن عائشة كما في الأحاديث السالفة عند المصنف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالغسل بعد انقضاء مدة حيضها المعتادة، ولم يأمرها بالغسل عند كل صلاة، وصرح بعضهم بأنها كانت تغتسل عند كل صلاة، وهو شيء فعلته هي ولم يأمرها به النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١) إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن كما سلف قبله. وأخرجه أحمد (٢٤٨٧٩) و (٢٥٠٨٦)، والدارمي (٧٧٦) و (٧٨٥)، والطحاوي ١/ ١٠١، والبيهقي ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٧) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. (٢) في (ب) و (د) و (هـ): صُفَارة.