٢٩٦٨ - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن عَبد الله بن مَوهَبِ الهَمدانيُّ، حدَّثنا الليثُ ابن سعْدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُبير
عن عائشةَ زوجِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، أنها أخبرتْه، أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق. تسألُه ميراثَها من رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينةِ، وفَدَك، وما بقي من خُمس خَيبر، فقال أبو بكر: إن رسولَ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ، إنما يآكُل آلُ مُحمدٍ من هذا المالِ"، وإني والله لا أُغيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن حالِها التي كانت عليها في عهْد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فلأَعْملنَّ فيها بما عمِلَ به رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - به، وأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ منها شيئاً (١).
= والبيهقي ٦/ ٢٩٦ و ٧/ ٥٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٥٠، والضياء في "المختارة" (٢٧٣ - ٢٧٦) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة (٦٦٧٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٩٦ من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به. (١) إسناده صحيح. وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (٤٢٤٠) و (٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٠٣٥) و (٤٠٣٦) و (٦٧٢٥) و (٦٧٢٦)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما ... وهو في "مسند أحمد" (٩) و (٥٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٠٧). وانظر تالييه. وسيأتي من مسند عائشة برقم (٢٩٧٦)، وفيه: أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلم -،بدل: فاطمة.