٢٧٣٠ - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا بشرٌ -يعني ابنَ المُفضَّل- عن محمدِ بن زيدٍ، قال:
حدَّثني عُميرٌ مولى آبي اللّحْم، قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فأمر بي فقُلِّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أجُرُّه، فأخبِر أني مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المَتاع (١).
قال أبو داودَ: وقال أبو عُبيدٍ: كان حَرَّمَ اللحمَ على نفسِه، فسُمي آبيَ اللحمِ.
٢٧٣١ - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ
عن جابرٍ، قال: كنتُ أمِيحُ أصحابي الماءَ يومَ بدر (٢).
= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخُمس سهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، وقد روي في هذا الحديث أنها قالت: أسهم لنا تمراً. والتمر طعام، وليس الطعام كسائر الأموال. وقال مالك بن أنس: لا يُسهِم للنساء ولا يُرضخ لهن شيئاً. (١) إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ. وأخرجَه ابنُ ماجَه (٢٨٥٥)، والترمذي (١٦٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٩٣) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٢٩٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٣١). وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره. (٢) إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في "الفتح" ٧/ ٢٩٢. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =