بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال:"ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيده، وقال:"من يشتري هذين؟ " قال
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال:"مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،
قال رجل:"أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،
فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال:"اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،
واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عوداً بيده،
ثم قال له:"اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب
الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - "هذا خيرٌ لك من أن
تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع" (١).
(١) إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة ... " شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله. وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٠٥٤) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (١٢١٣٤). ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (٢١٤١). ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (١٤٧٥)، ومسلم (١٠٤٠). ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا ... " حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (٦٥٩) و (٦٦٠). ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.