حكيمٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ أنه كان يكرَهُه على كلِّ حالٍ ما كان محرمًا (١).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا ابن جريجٍ، قال: أخبرنا نافعٌ، أن ابنَ عمرَ كان يكرَهُ كلَّ شيءٍ من الصيدِ وهو حَرَامٌ، أُخِذ له أو لم يُؤْخَذُ له، وَشِيقةً (٢) وغيرَها (٣).
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ، عن عبدِ اللهِ، قال: أخبرني نافعٌ، أن ابنَ عمرَ كان لا يأكُلُ الصيدَ وهو محرمٌ وإن صاده الحَلالُ (٤).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: أخبرني الحسنُ بنُ مسلمِ بن يَنّاقٍ، أن طاوسًا كان يَنْهى الحَرَامَ عن أكلِ الصيدِ، وَشِيقةً وغيرَها، صِيد له أو لم يُصَدْ له (٥).
حدَّثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قال: ثنا الأشعثُ، قال: قال الحسنُ: إذا صاد الصيدَ ثم أَحْرَم، لم يأكُلْ من لحمِه حتى يَحِلَّ، فإن أكَل منه وهو محرمٌ، لم يرَ الحسنُ عليه شيئًا.
حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا حكَّامٌ وهارونُ، عن عَنْبسةَ، عن سالمٍ، قال:
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٢٩) من طريق طاوس، عن ابن عباس بنحوه. (٢) الوشيقة: لحم يغلى في ماء ملح، ثم يرفع، وقيل: هو أن يغلى إغلاءة ثم يرفع، وقيل: يقدد ويحمل في الأسفار وهى أبقى قديد يكون. ينظر اللسان (و ش ق). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣١٥، ٨٣٢٠)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤٠ من طريق نافع به بنحوه. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣١١) عن عبد الله بن عمر العمري بنحوه. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤٠ من طريق ابن جريج به.