[حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عليةَ، قال: ثنا عبيدُ (١) اللَّهِ العَتَكيُّ، عن عكرمةَ، قال: ليس على الرِّجْلين غسلٌ، إنما نزَل فيهما المسحُ (٢) .
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن عَنْبَسةَ، عن جابرٍ، عن أبي جعفرٍ، قال: امْسَحُ على رأسِك وقدمَيْك.
حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا ابن إدريسَ، عن داودَ بن أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، قال: نزَل جبريلُ بالمسحِ. قال: ثم قال الشعبيُّ: ألا تَرَى أن التيممَ أن يَمْسَحَ ما كان غسلًا، ويُلْغِىَ ما كان مسحًا؟ (٣)
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغيرةَ، عن الشعبيِّ، قال: أُمِر بالتيممِ فيما أُمِر به بالغَسلِ (٤) .
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليَّةَ، عن داودَ، عن الشعبيِّ أنه قال: إنما هو المسحُ على الرجلين، ألا تَرَى أنه ما كان عليه الغسلُ جُعِل عليه المسحُ، وما كان عليه المسحُ أُهْمِل (٥) ؟
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الوهَّابِ، قال] (٦) : ثنا داودُ، عن عامرٍ أنه قال: أُمِر أن يُمْسَحَ في التيممِ ما أُمِر أن يُغْسَلَ في الوضوءِ، وأُبْطِل ما أُمِر أَن يُمْسَحَ في الوضوءِ؛ الرأسُ والرجلان (٣) .
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن داودَ، عن الشعبيِّ، قال: أُمِر أن يُمْسَحَ بالصَّعِيدِ في التيممِ ما أُمِر أَن يُغْسَلَ بالماءِ، وأُهْمِل ما أُمِر أَن يُمْسَحَ بالماءِ (٥) .
(١) في النسخ: "عبد". وتقدم على الصواب في ٢/ ٣٠١، ٣/ ٧٣١. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٨ عن ابن علية عن أيوب عن عكرمة بنحوه. (٣) تقدم تخريجه في ٧/ ٨٨. (٤) تقدم تخريجه في ٧/ ٨٨، ٨٩. (٥) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٩٣)، وابن أبي شيبة ١/ ١٩ عن ابن علية به. (٦) سقط من: ت ١.