قوله: (وهو على صفة القيمة)؛ أي: في الجنسية والجودة.
قوله:(وإن نقصت)؛ أي: قيمة الرهن.
قوله:(بتراجع السعر): هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: لو سقط بقدر ما انتقص؛ كان الرهن مضمونًا على المرتهن بتراجع السعر، ولا تأثير لتراجع السعر في إسقاط شيء من الدين، كما إذا رده إلى الراهن بعد انتقاص قيمته بتراجع السعر، فقد ذكر في المبسوط: بتراجع السعر لو انتقص؛ لا يسقط شيء من الدين، كما في المبيع في يد البائع، لو انتقص سعره؛ لا يجبر المشتري؛ لأن تغير السعر لا يؤثر في العين، وإنما هو برغبات الناس، فلا يؤثر في اعتباره الزيادة والنقصان (١).
قوله:(وإذا أعار المرتهن) إلى آخره: في استعمال لفظ الإعارة هاهنا