ألا ترى أن محمدًا وافقنا أنه يجب الضمان إذا كان يؤدي إلى الربا، أو إلى الضرر كما في الوجه الثالث، كذا في الإيضاح.
قوله:(وفي جعله؛ أي جعل الرهن مضمونا بالدين حال قيامه يؤدي إلى إغلاق الرهن، وأنه حكم جاهلي مردود في الشرع؛ فصرنا إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق؛ لانتقال حكم الرهن إلى مثله.
قوله: (أما عندهما فظاهر) كما إذا كانت قيمته مثل وزنه في حالة الانكسار؛ فتكون حالة الانكسار حالة التضمين لكل حال لما مر.
قوله: والهلاك عنده؛ أي عند محمد (بالقيمة)؛ أي في هذا الفصل، وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه مضمون بالقيمة؛ فكذا عند الانكسار، وإنما يضمن قيمته من خلاف جنسه للتحرز على الربا، كذا في المبسوط.
قوله:(وإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا) وهو فيما إذا كان وزن الذهب مثل وزن الدين، وإن كان بعضه فبعضه) يعني إن كان بعض الرهن مضمونا لا الزائد عليه، وهو فيما إذا كان وزن الرهن أكبر من وزن