للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى اعْتِبَارِهِ فِي حَالَةِ البَقَاءِ، وَلِهَذَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي بَعْضِ الهِبَةِ، وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ العَقْدِ فِي بَعْضِ الرَّهْنِ. قَالَ: (وَلَا رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخِيلِ دُونَ النخيلِ، وَلَا زَرْعُ الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ، وَلَا رَهْنُ النَّخِيلِ فِي الأَرْضِ دُونَهَا)؛ لِأَنَّ المَرْهُونَ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَرْهُونٍ خِلْقَةٌ، فَكَانَ فِي مَعْنَى الشَّائِعِ (وَكَذَا إِذَا رَهَنَ الْأَرْضَ دُونَ النَّخِيلِ، أَوْ دُونَ الزَّرْعِ، أَوْ النَّخِيلَ دُونَ الثَّمَرِ)؛ لِأَنَّ الاِتِّصَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ، فَصَارَ الأَصْلُ أَنَّ المَرْهُونَ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِمَا لَيْسَ بِمَرْهُونٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْضُ المَرْهُونِ وَحْدَهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ رَهْنَ الأَرْضِ بِدُونِ الشَّجَرِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ اسْمٌ لِلنَّابِتِ، فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءُ الأَشْجَارِ بِمَوَاضِعِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ الدَّارَ دُونَ البِنَاءِ؛ لِأَنَّ البِنَاءَ اسْمٌ لِلْمَبْنَى، فَيَصِيرُ رَاهِنًا جَمِيعَ الْأَرْضِ، وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِمِلْكِ الرَّاهِنِ (وَلَوْ رَهَنَ النَّخِيلَ بِمَوَاضِعِهَا جَازَ)؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُجَاوِرَةٌ، وَهِيَ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ (وَلَوْ كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ)؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِاِتِّصَالِهِ بِهِ، فَيَدْخُلُ تَبَعًا تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ، بِخِلَافِ البَيْعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ النَّخِيلِ بِدُونِ الثَّمَرِ جَائِزُ، وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى

قوله: (فكان في المعنى الشائع)؛ لأنه لا يمكنه حبسه إلا بغيره وكان متصلا به خلقة فكان رهنه كرهن المشاع.

قوله: (فصار الأصل) عندنا (أن المرهون إذا كان متصلا بغيره) يكون كالمشاع.

وعند الأئمة الثلاثة؛ يجوز الرهن في هذه المسائل؛ فإن الأصل عندهم أن ما يجوز بيعه يجوز رهنه.

قوله: (وعن أبي حنيفة وهو رواية الحسن عنه؛ لأن اسم الشجر يقع على النابت على الأرض، ولهذا يسمى بعد القطع جذعًا لا شجرا؛ فكأنه استثنى الأشجار بمواضعها من الأرض؛ فكان عقد الرهن متناولا ما سوى ذلك من الموضع من الأرض، وهو معنى معلوم غير مشاع بخلاف البناء؛ لأن البناء اسم للمبني دون أرضه فصار راهنا جميع الأرض، وهي مشغولة بملك الغير.

قوله: (مجاورة)؛ لأن مواضع النخيل بقعة معينة، ومجاورته لغيره لا يمنع صحة الرهن؛ لأنها لم تكن في معنى المشاع.

قوله: (تصحيحا للعقد) إذ لو لم يدخل الثمن في الرهن كان في معنى رهن

<<  <  ج: ص:  >  >>