تسليمهم للصناعة حتى يكون جنس ما لا بد للصغار منه، وبعضهم لم يقدروا على دفع المناقضة غيروا لفظ الكتاب بقوله:(وإجارة الأظار)، والأول أصح.
قوله:(ولا يجوز للعم وإن كان في حجره، وكذا لا يجوز للملتقط. وفي الكافي: لو كان الصغير في عيال العم، فأجرته أمه [صح] (١) عند أبي يوسف؛ لأنه من الحفظ، وقال محمد: لا يجوز؛ لأن الحفظ هنا للعم.
قوله:(ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز) أي: لا يلزم. وفي المغرب (٢): راية الغلام: غُلَّ يُجعَل في عنقه يعلم بها أنه أبق، ويروى:(الداية) بالدال، وهو غلط.
قوله:(لأنه عقوبة أهل النار) أي: الكفار فيكره كالإحراق بالنار) وقال ﷺ:
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) المغرب للمطرزي (ص: ٢٠٥).