(لأنه) أي: أبو حنيفة (لا يرى الحجر على الحر) العاقل، وفي إبطاله نوع حجر عليه وكذا عندهما لأنه حجر على قوم مجهولين فلا يصح، وبه قالت الأئمة الثلاثة.
وفي المحيط: سَخَّرَ السلطان وقال: لا تُنقصوا، فاشترى أحد شيئًا، والخباز يخاف إن نقص من ذلك يضرُّه السلطان لا يَحِلُّ أكله، وحيلته أن [يقول](١) المشتري: بعني ما تحب.
قوله:(لدفع ضرر) عام كالحجر على الطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، والمفتي الماجن، وهذا يرجع إلى العامة.
قوله:(وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك) أي: لا يجوز، وبه قالت
(*) الراجح: قول الصاحبين. (١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.