رسول الله ﷺ عن لبوس الخاتَمِ إِلَّا لذِي سُلطان» (١).
ولنا لا بأس به؛ لما روي أن كثيرًا من الصحابة تختموا، والحسن والحسين يتختمان في يسارهما، فكان المراد من النهي التنزيه.
قوله:(مثل قول كل منهما) فإن المشايخ اختلفوا في قول أبي يوسف، ذكره الكرخي مع أبي حنيفة، وذكر في الإملاء مع محمد.
وفي الكافي: قال محمد: لا بأس بالذهب، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
وفي الصحاح: الكلاب، بالضم: اسم ماء كانت عنده الوقعة.
[قوله](٢): (الأصل فيه التحريم) لعموم قوله ﷺ: «حرامان علَى ذُكور أُمتي»(٣) وهذا عام متفق على قبوله، راجح على الخاص المختلف في قبوله، ولعله ﷺ لخص عرفجة بذلك كما خص الزبير بن العوام بلبس الحرير لِحَكَّةٍ كانت به.
قوله:(دونه) أي: دون الذهب ومسألة الأنف على الاتفاق إذا أنتن أو
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) جزء من حديث أخرجه أبو داود (٤/٤٨ رقم ٤٠٤٩) والنسائي (٨/ ١٤٣ رقم ٥٠٩١) عن أبي ريحانة ﵁. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٨٧ رقم ٨٥٧): في إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٣) تقدم تخريجه قريبا.