قوله:(وهذا) أي: جواز التصرف للوكيل عند عَوْدِهِ مسلمًا.
قوله:(لمعان قائمة به أي: بالوكيل من الحرية والعقل والبلوغ والقصد في ذلك التصرف، والكل قائم، وصحة التوكيل لحق الموكل، وحقه قائم أيضًا بعد لحاقه، ولكنه عجز عن التصرف بعارض على شرف الزوال، فإذا زال صار كأن لم يكن، فبقي الوكيل على وكالته، فصار بمنزلة ما لو أغمي على الوكيل.
(ولأبي يوسف أنه أي: التوكيل إثبات ولاية التنفيذ) لا ولاية أصل التصرف.
(وباللحاق) أي: القضاء باللحاق، صار ميتًا، وبذلك إبطال ولايته، فبطلت الوكالة (فلا تعود) أي: ملك التنفيذ كملكه في أم ولد والمدبر) يعني يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه، وبِعَوْدِهِ مسلمًا لا يعود ملكه فيهما، فلا يرتفع العتق، فكذا الوكالة التي بطلت لا تعود.
قوله:(ولو عاد الموكل مسلمًا) إلى آخره، أي: عاد بعد القضاء بلحاقه، وبه صرح في المبسوط (١).
(وعن محمد أنها) أي: التوكيل (تعود) أو عقد الوكالة (والفرق له) أي: لمحمد (على الظاهر) أي: على ظاهر الرواية، والحاصل أن أبا يوسف سَوَّى
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) المبسوط للسرخسي (١٩/١٤).