الاستحسان: لا تدخل إلا الأموال الزكوية، فكان في لفظ الملك قياس واستحسان كما في المال، وهو اختيار أبي بكر البلخي.
وقوله:(على ما مر) إشارة إلى ما ذكر من وجه الاستحسان والقياس (١).
قوله:(لأن حاجته هذه مقدمة) إذ لو لم يمسك لاحتاج إلى أن يسأل الناس، ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس من ساعته (ولم يقدر) أي: لم يبين في الكتاب، وهو المبسوط (٢)، مقدار ما يمسك؛ لأن ذلك يختلف بقلة عياله وكثرتها (٣).
قوله:(وصاحب الغلة) أي: صاحب الدور والحوانيت والبيوت التي لو أجرها يمسك قوت شهر، وإن كان صاحب ضياع لسنة؛ لأن يد الدهقان إنما تصل إلى ما ينفق سنة وسنة (٤).
وفي الكافي: وإن كان تاجرا فيمسك مقدار ما يرجع إليه ماله اعتبارًا لتفاوت وصولهم إلى المال.
قوله:(ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم) لتوقف التوكيل على العلم (٥)، وقال أحمد: لا يتوقف التوكيل على العلم أيضًا كالوصاية.
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٨)، فتح القدير (٧/ ٣٥٣). (٢) المبسوط للسرخسي (١٢/ ٩٣). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤). (٤) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).