ولأن الفرد مخير في حق الزوج بملك بضع يقابله بخلاف ضرر المولى؛ فإنه لا يقابله شيء.
أما لو ([قال] (١) طلقها تطليقة)؛ تقع عليها، أو قال: أوقع عليها؛ تكون (إجازة)؛ لأن وقوع الطلاق عليها يختص بالنكاح. كذا في الفوائد الظهيرية (٢).
قوله:(تزوج هذه الأمة) اعلم أن في ذكر "الأمة " لا فائدة؛ فإنه لو قال له: هذه الحرة؛ فعلى هذا الخلاف.
وكذا لا فائدة في ذكر الإشارة بالتعيين؛ لأن الحكم في غير المعين كذلك؛ فيكون العقد اتفاقيا على حسب العادة.
(وأصله)؛ أي: أصل [أبي](٣) حنيفة (أن الإذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجائز). وبه قال الشافعي في قول، إلا أن الحكم في المهر عنده كما ذكرنا في العبد المأذون بالنكاح من الأقوال.
(وعندهما)؛ أي: عند أبي يوسف ومحمد: لا ينتظم الفاسد. وبه قال الشافعي في أظهر قوليه (٤).
وفي وجوب مهر المثل في هذه الصورة له قولان: في القديم: تتعلق برقبته.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٦٢). (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) العزيز شرح الوجيز (٨/ ٢٠٤).